الكويت اليوم العدد 1649 السنة التاسعة والستون
2
الأحد 4 صفر 1445 هـ - 2023/8/20م
قرار رقم 1 / 169 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 2023/7/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :
افتتاح فرع جديد في منطقة المهبولة - قطعة (2) - شارع (266) - قسيمة (5137) - مبنى شركة الوطنية للإجارة والتمويل.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 19 محرم 1445هـ
الموافق : 6 أغسطس 2023 م
قرار رقم 170/1-ر /2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2023/7/30 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الدولي:
أولاً: زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 122,519,399 دينار كويتي إلى 165,376,542 دينار كويتي.
ثانياً: زيادة الاحتياطي القانوني من 90,818,237 دينار كويتي إلى 107,961,770 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 66,622,857 دينار كويتي).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 19 محرم 1445هـ
الموافق: 6 أغسطس 2023 م