وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (17) لسنة 2026
بشأن إلغا ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم (الحرة نيوز)
وكيل وزارة الإعلام:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ،
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/328 الصادر بتاريخ 2019/5/1 ،
- وعلى الطلب المقدم من صاحبة الترخيص بتاريخ 2026/2/17 ،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 5 بتاريخ 2026/2/17،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/328 باسم الوسيلة الإعلامية " الحرة نيوز " بناءً على طلب صاحبة الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموثع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في: 19 رمضان 1447 هـ
الموافق: 8 مارس 2026 م
---
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 25 ) لسنة 2026
بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- قانون الجزا الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996م
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016م،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014م في شأن المعاملات الإلكترونية،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 والقرارات الوزارية المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،
- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (4) لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب المعد بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2015،
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2014م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنه 2014 في شان المعاملات الإلكترونية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
- وعلى قرار إداري بتشكيل فريق عمل رقم (430) لسنة 2018 بإعداد