إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن السماح بمزاولة أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1527 · 20 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن السماح بمزاولة أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي

قرار رقم (17) لسنة 2021 بشأن السماح بمزاولة أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى القرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن وقف مزاولة أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي،

- وعلى قرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (4) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/03/10، قرر المادة الأولى يسمح بعودة مزاولة أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي، مع الاستمرار في وقف فرع تأمين السيارات لمدة 60 (ستين) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك لقيامها بتلافي بعض المخالفات المنسوبة إليها بموجب قرار الوقف المشار إليه.

المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 10 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي