قرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن السماح بمزاولة أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي
قرار رقم (17) لسنة 2021 بشأن السماح بمزاولة أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
- وعلى القرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن وقف مزاولة أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي،
- وعلى قرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (4) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/03/10، قرر المادة الأولى يسمح بعودة مزاولة أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي، مع الاستمرار في وقف فرع تأمين السيارات لمدة 60 (ستين) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك لقيامها بتلافي بعض المخالفات المنسوبة إليها بموجب قرار الوقف المشار إليه.
المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 10 مارس 2021م