إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 46 لسنة 2021 بشأن وقف انشطة التامين لشركة دار السلام للتامين التكافلي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1564 · 11 ديسمبر 2021

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2021

حالة التشريع

ملغي

🔍

- عدم قيام الشركة المنذر إليها تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، الأمر الذي يعد ارتكاب لمخالفة منصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (52) من القانون ذاته.

مادة ثانية

على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.

يرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة ثالثة

تظل جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العيبان

صدر في: 9 ديسمبر 2021م

قرار رقم (46) لسنة 2021

بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين

التكافلي

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التنظيمية،

- وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ 2021/12/8،

- وعلى الاخطار الرسمي المعلن للشركة بتاريخ 2021/12/7،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

مادة أولى

وقف شركة دار السلام للتأمين التكافلي عن مزاولة كافة أنشطة التأمين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2022/3/31.

وذلك للآتي:

- وقف مقدمي الخدمة والمستشفيات لاستقبال المؤمن عليهم (المشتركين) لدى الشركة المنذر إليها بسبب تأخرها بسداد مبالغ المطالبات، وذلك بناء على كتاب شركة غلوب ميد المؤرخ في 2021/8/26 و 2021/11/4

- عدم تزويد الشركة المنذر إليها وحدة تنظيم التأمين بالإفادة عن تنفيذ القرار رقم (36) لسنة 2021 بشأن تزويد الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالبريد الالكتروني المعتمد للشركات.

- عدم التزام الشركة المنذر إليها بتسوية مستحقات حملة الوثائق والمستفيدين حسب المواعيد المقررة لتسوية المطالبات المنصوص عليها في المادة (11) من قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته مما يهدد بضياع حقوق حملة الوثائق وفقا لنص البند (3) و (6) من المادة (52) من الانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

- عدم قيام الشركة المنذر إليها تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، الأمر الذي يعد ارتكاب لمخالفة منصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (52) من القانون ذاته.

مادة ثانية

على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.

يرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة ثالثة

تظل جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 9 ديسمبر 2021م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 179 - ر / 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

وبناءً على كتاب شركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات والتي كان آخرها بتاريخ 2021/11/16 بشأن طلب شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

شطب شركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 27 ربيع الآخر 1443 هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي