إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 167 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ الاعمار لانتاج الخلط الخرساني الجاهز - شركة الاعمار لانتاج الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها (عايد جلفان رثعان الذايدي وشريكته) الكائنة بالقسيمة (10) بمنطقة الصليبية الصناعية - قطعة (1) بضرورة از

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1609 · 12 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (167) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3967) المحرر بتاريخ 2022/2/8 المتضمن ارتكاب / الإعمار لإنتاج الخلط الخرساني الجاهز – شركة الإعمار لإنتاج الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها (عايد جلفان رثعان الذابدي وشريكه)– المخالفة التالية:

- التعدي على أملاك الدولة عن طريق تسوير المساحة الجانبية للمصنع والتي تقدر مساحتها ب 7500 م² ووضع بوابة خاصة لها واستغلالها لمواقف شاحنات الشركة .

. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/9/8 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة .

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (468/2022/13) المنعقد بتاريخ 20 / 9 /2022.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ الإعمار لإنتاج الخلط الخرساني الجاهز – شركة الإعمار لإنتاج الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها (عايد جلفان رثعان الذابدي وشريكه).

الكائنة بالقسيمة (10) بمنطقة الصليبية الصناعية – قطعة (1) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في 30 أكتوبر 2022م

قرار رقم هـ ع ص (168) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3965) المحرر بتاريخ 2022/2/8 المتضمن ارتكاب / شركة المستقبل للخرسانة الجاهزة ذ.م.م – المخالفة التالية:

- التعدي على أملاك الدولة عن طريق تسوير المساحة الأمامية للمصنع التي تقدر مساحته ب 3500 م2 ووضع بوابات خاصة لها واستغلالها لمواقف سيارات وشاحنات الشركة .

- التعدي على أملاك الدولة عن طريق تسوير المساحة الخلفية للمصنع والتي تقدر مساحتها ب 3500 م2 واستغلالها لمواقف شاحنات الشركة.

. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/9/8 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (468/2022/13) المنعقد بتاريخ 20 / 9 /2022.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة المستقبل للخرسانة الجاهزة ذ.م.م .

الكائنة بالقسيمة (5) بمنطقة الصليبية الصناعية – قطعة (1) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في 30 أكتوبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي