قرار رقم هـ ع ص (513) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة رقم 44 – شركة الاعمار لإنتاج الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها (عايد جلفان رثعان الدايدي وشريكته ذ.م.م) (الصليبية الصناعية – قطعة 1)
قرار رقم هـ ع ص (513) لسنة 2025 في شأن إغلاق قسيمة المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على: - • القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (C-78) المحرر بتاريخ 2025/07/09 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة الاعمار لإنتاج الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها/ عايد جلفان رثعان الدايدي وشريكته ذ.م.م - المخالفة التالية:
- التخلص من المخلفات الناتجة عن عملية التصنيع بطرق تتنافى مع القواعد البيئية المعتمدة.
- رمي أنفاض في الجهة الخلفية للمصنع.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (510/2025/16) المنعقد بتاريخ 10/08/2025.
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) إغلاق/ القسيمة رقم (44) - بمنطقة الصليبية الصناعية - قطعة (1)، والعائد للسادة/ شركة الاعمار لإنتاج الخرسانة الجاهزة ومقاولاتها (عايد جلفان رثعان الدايدي وشريكته ذ.م.م)، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية) في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف صدر في: 21 ديسمبر 2025م