هيئة أسواق المال
قرار رقم (109) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال ريت
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال ريت رقم (LCIS/2019/0002) الصادرة بتاريخ 2019/10/29؛
- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بيتك كابيتال ريت؛
- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال ريت، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/10/28.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبد الله الفضلي
صدر في: 3 يوليو 2022 م
قرار رقم (110) لسنة 2022
بشأن
إلغاء ترخيص وتصفية صندوق الهدى الإسلامي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- ونظراً لانقضاء مدة صندوق الهدى الإسلامي بتاريخ 2022/05/05؛
- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق الهدى الإسلامي المنعقدة بتاريخ 2022/06/19 بالموافقة على تعيين شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي - كميفك كمصفي للصندوق؛
- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق الهدى الإسلامي المدار من قبل شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي – كميفك لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تعيين شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي – كميفك كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة
إلغاء قيد صندوق الهدى الإسلامي من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة
يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبد الله الفضلي
صدر بتاريخ: 3 يوليو 2022 م