الكويت اليوم العدد 1551 السنة السابعة والستون 9 الأحد 5 صفر 1443 هـ - 2021/9/12 م
***
**[الجدول في الجانب الأيسر]**
| م | النشاط المعتمد في وزارة التجارة حسب التصنيف الدولي | التوطين |
|---|---|---|
| محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية | ||
| 179 | صالونات الأطفال | محل في الأبنية الاستثمارية |
محل في الأبنية التجارية
محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية | | 180 | الصبغ الجهري | محل في الأبنية التجارية | | 181 | مركز تجميل | محل في الأبنية التجارية | | 182 | صالونات التدليك | محل في الأبنية التجارية بمساحة لا تقل عن 180 م | | 183 | العناية بالحيوانات (العناية، التدريب، وغيرها) | حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت | | 184 | تدريب الكلاب | حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت | | 185 | تدريب الخيل | حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت | | 186 | معهد صحي | حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت | | 187 | معهد صحي للرجال | محل في الأبنية التجارية بمساحة لا تقل عن 180 م محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية بمساحة لا تقل عن 180 م | | 188 | معهد صحي للسيدات | محل في الأبنية التجارية بمساحة لا تقل عن 180 م محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية بمساحة لا تقل عن 180 م | | 189 | معهد صحي للأطفال | محل في الأبنية التجارية بمساحة لا تقل عن 180 م محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية بمساحة لا تقل عن 180 م |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 6 سبتمبر 2021م
***
**[القرار في الجانب الأيمن]**
**بنك الكويت المركزي**
**قرار رقم 1 / 166 - ر / 2021**
**محافظ بنك الكويت المركزي**
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على مراسلات شركة جوي الوكاس للصرافة والتي كان آخرها بتاريخ 2021/8/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
**قرر**
**مادة أولى**
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة:
• إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
**مادة ثانية**
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
**المحافظ**
**د. محمد يوسف الهاشل**
صدر في : 18 محرم 1443هـ
الموافق : 26 أغسطس 2021م