إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 166 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1551 · 11 سبتمبر 2021

رقم التشريع وسنته

166 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1551 السنة السابعة والستون 9 الأحد 5 صفر 1443 هـ - 2021/9/12 م

***

**[الجدول في الجانب الأيسر]**

مالنشاط المعتمد في وزارة التجارة حسب التصنيف الدوليالتوطين
محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية
179صالونات الأطفالمحل في الأبنية الاستثمارية

محل في الأبنية التجارية

محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية | | 180 | الصبغ الجهري | محل في الأبنية التجارية | | 181 | مركز تجميل | محل في الأبنية التجارية | | 182 | صالونات التدليك | محل في الأبنية التجارية بمساحة لا تقل عن 180 م | | 183 | العناية بالحيوانات (العناية، التدريب، وغيرها) | حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت | | 184 | تدريب الكلاب | حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت | | 185 | تدريب الخيل | حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت | | 186 | معهد صحي | حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت | | 187 | معهد صحي للرجال | محل في الأبنية التجارية بمساحة لا تقل عن 180 م محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية بمساحة لا تقل عن 180 م | | 188 | معهد صحي للسيدات | محل في الأبنية التجارية بمساحة لا تقل عن 180 م محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية بمساحة لا تقل عن 180 م | | 189 | معهد صحي للأطفال | محل في الأبنية التجارية بمساحة لا تقل عن 180 م محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية بمساحة لا تقل عن 180 م |

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 6 سبتمبر 2021م

***

**[القرار في الجانب الأيمن]**

**بنك الكويت المركزي**

**قرار رقم 1 / 166 - ر / 2021**

**محافظ بنك الكويت المركزي**

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على مراسلات شركة جوي الوكاس للصرافة والتي كان آخرها بتاريخ 2021/8/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

**قرر**

**مادة أولى**

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة:

• إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

**مادة ثانية**

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

**المحافظ**

**د. محمد يوسف الهاشل**

صدر في : 18 محرم 1443هـ

الموافق : 26 أغسطس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي