إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/141) لسنة 2026 بالتأشير في سجل شركات الصرافة بتعديلات على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة

رقم التشريع وسنته

1/141 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 141/1- ر/ 2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلبي شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخين 2026/6/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:

- تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية - قطعة (3)

- قسيمة (8504) - شارع (1) جادة (1) - مبنى شركة أولاد سيد حسن الببهاني - الدور (00) - رقم الوحدة (00000) ليصبح منطقة الفروانية - قطعة (6) - قسيمة (198) - شارع (103) - مبنى الشيخه هند فهد المالك الصباح - الدور (00) - رقم الوحدة (0).

- تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية - قطعة (2)

- قسيمة (7108) - شارع سالم المبارك - مبنى بنك وربة – الدور (00) - رقم الوحدة (B22) ليصبح منطقة السالمية - قطعة (9)

- قسيمة (191) - شارع سالم المبارك - مبنى شركة زليج العقارية - الدور(00) - رقم الوحدة (6+7).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 15 محرم 1448 هـ.

الموافق: 30 يونيو 2026 م.

وزارة الإعلام

استدراك

وقع خطأ مادي في القرار الإداري رقم 581 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2026 بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة زوايا الإلكترونية) والمنشور في العدد (1797) الصادر بتاريخ الأحد. 2026/6/28 حيث ورد الخطأ بالمادة الأولى من القرار الإداري.

- مادة أولى: يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/94 باسم الوسيلة الإعلامية " جريدة زوايا الإلكترونية " بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه .

والصحيح هو :

مادة أولى: يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 164/2017 باسم الوسيلة الإعلامية " جريدة زوايا الإلكترونية " بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه .

لذا لزم التنويه

وزارة التجارة والصناعة

إعلان

تقدم السادة أصحاب شركة لينكوم للتجارة العامة والاستيراد والتصدير ## الشركة تحت التصفية.

بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.

استدراك

وقعت أخطاء مطبعية عند نشر الإعلان ادناه في العدد (1798) لذا نعيد النشر بعد تصويب الخطأ

تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين ادناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية العائدة إليهم إلى أسماء أشخاص أخرين:-

نوع الترخيصفردي عادي تجاري
سجل تجاري500003
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل292072300085
اسم صاحب الترخيص / المتنازلرهام احمد عيد العنيزي
رقم الترخيص2024 /602
الرقم المدني للجهة5697004
رقم مدني للمتنازل إليه267082800687
اسم المتنازل إليهفهد خلف عبدالله الخرم الشمري
بطلب تعديل بيانات الترخيص التجاريبرياني زون للمأكولات الخفيفة
الاجراءاتتنازل عن ترخيص
رقم النشاط561034
اسم النشاطمأكولات خفيفة
الاجراءنشاط حالي
عدد الأنشطة1

يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي