قرار رقم 163 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة مصنع القلعة لاعمال الحدادة وتجارة المواد الانشائية (كاظم وناجي شاكر المتروك). الكائنة بالقسيمة 71 - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مد
1 / 1