إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 163 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة مصنع القلعة لاعمال الحدادة وتجارة المواد الانشائية (كاظم وناجي شاكر المتروك). الكائنة بالقسيمة 71 - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مد

قرار رقم 163 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1605 السنة الثامنة والستون
أ 21
الأحد 20 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/16م

قرار رقم هـ ع ص ( 163 ) لسنة 2022
بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (/4039A) مقدم من قسم التفتيش
الصناعي المحرر بتاريخ 2022/2/16 المتضمن ارتكاب / شركة
مصنع القلعة لأعمال الحدادة وتجارة المواد الانشائية
(كاظم ونامي شاكر المتروك ) – المخالفة التالية:
- سكن عمال بالميزانين عدد 3 غرف نوم بمساحة 60 م$^2$ .
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2022/8/14 يفيد بأن
المخالفة لازالت قائمة
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(467/2022/12)
المنعقد بتاريخ 28/ 8 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
انذار / شركة مصنع القلعة لأعمال الحدادة وتجارة المواد الانشائية
(كاظم ونامي شاكر المتروك ).
الكائنة بالقسيمة (71) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة
(ج) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (
شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد
وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني

صدر في : 2 سبتمبر2022 م

قرار رقم هـ ع ص (164) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (4058) مقدم من قسم السلامة
الصناعية المحرر بتاريخ 2022/7/17 المتضمن ارتكاب / شركة
الكويت وكابل المشتركة لصناعة الطابوق الاسمنتي ( نظير فضل
وشركائه) - المخالفات التالية:
- لا يوجد تأمين ضد الحريق .
- سكن عمال غير مستوفي لشروط السلامة .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(467/2022/12) المنعقد بتاريخ 28/ 8 /2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة الكويت وكابل المشتركة لصناعة الطابوق الاسمنتي (نظير
فضل وشركائه).
الكائنة بالقسيمة (170) - بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2)
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 2سبتمبر2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي