قرار رقم 1- ر/2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي المنعقدتين بعاريخ 2021/5/6.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2021/6/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الدولي:
© انضممام السادة التالية أماؤهم لاسعكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية مجلس إدارة البنك (2021-2019):
- أحمد عبد ا محسن تركي المليفي. (عضو مجلس إدارة مستقل) (عضو مجلس إدارة مستقل)
- د. عبد الله عبدالصمد عبد الله معرثي. (عضو مجلس إدارة غير مستقل)
- د. رياض يوسف محمد فرس.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
ذد. محمد يوسف الهاشل
الموافق: 10 أغسطس 2021 م.
قرار رقم 1 / 163 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأ النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبئاءً على كتتاب شركة جوي الوكاس للصصرافة المؤرخ 2021/8/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر ني سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة:
© نقل فرع الشركة الكائن في منطقة الفحيحيل - قطعة (73) - مبنى رقم (2+1) - مجمع سلمان عبدالله الدبوس - محل رقم (15) - السرداب إلى منطقة الفحيحيل - قطعة (7) - شارع رقم (66) - قسيمة (0073 ا8) - مبئى أنور مصطفى ثنيان الغانم- الدور (0) - محل رقم (53) .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية. ويعمل به من تاريخ صدوره .
د. محمد يوسف الهماشل
صدر في : 4 محرم 1443 ه
الموافق : 12 أغسطس 2021 م