إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 127 لسنة 2021 بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من (مملكة السويد) بسبب تفشي مرض

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1520 · 30 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 127 لسنة 2021 بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من (مملكة السويد) بسبب تفشي مرض

قرار إداري رقم (127) لعام 2021م الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 145 بتاريخ 2021/1/21 بشأن توصيات الاجتماع (2021/1) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2021/1/20.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من (مملكة السويد) بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة فئة (H5N5).

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك صدر في: 25 يناير 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي