قرار رقم هـ ع ص (160) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (163) ومحضر ضبط المخالفة رقم (164) المحرران بتاريخ 2020/8/17، والمتضمنان ارتكاب / مصنع وافر الكرواسان للحلوى والمعجنات – ترخيص حرفة صناعية رقم (27442) المخالفات التالية:
- تخزين سيئ مخالف لاشتراطات السلامة - إغلاق مخارج الطوارئ وتخزين عليها.
- أرضيات المصنع غير آمنة بسبب تواجد المياه فيها.
- عدم لبس القفاز أثناء تحضير المنتج.
- عدم لبس الكمام أثناء تحضير المنتج.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (435/2020/6) المنعقد بتاريخ 2020/10/21.
• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار شركة / مصنع المخابز الكويتية الوطنية لتصنيع المعجنات والحلويات (مصنع وافر الكرواسان للحلويات والمعجنات) .
الكائن في القسيمة رقم (474/480) السرداب - بمنطقة غرب أبوفطيرة الحرفية الخدمية - بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. عبد الله داود السهلي
صدر في: 10 ديسمبر 2020 م
قرار رقم هـ ع ص (161) لسنة 2020
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (2770) ومحضر ضبط المخالفة رقم (2769) المحرران بتاريخ 2020/9/14 المتضمنم ارتكاب شركة أصول للاستثمار ش.م.ك.م - المخالفات التالية:
- قامت شركة أصول للاستثمار بتأجير الموقع على شركة ان بي اس البحرين واستغلال الموقع لأعمال تخزين وتعبئة الأسمنت السائب .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (435/2020/6) المنعقد بتاريخ 2020/10/21.
• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / شركة أصول للاستثمار ( ش .م .ك. م ) الكائن بالقسيمة رقم (90) - قطعة (10) - بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. عبدالله داود السهلي
صدر في: 10ديسمبر 2020م