قرار رقم (130) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الهلال الإسلامي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الهلال الإسلامي رقم (LCIS/2016/0009) الصادرة بتاريخ 2019/10/30؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الهلال الإسلامي؛
- وبناء على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03
قرر ما يلي
مادة أولى:
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الهلال الإسلامي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2022/10/28
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 17 أغسطس 2022 م
أ 40
قرار رقم (131) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرائد للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرائد للاستثمار رقم (LCIS/2016/0008) الصادرة بتاريخ 2019/10/30؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الرائد للاستثمار؛
- وبناء على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرائد للاستثمار، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2022/10/28
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 17 أغسطس 2022 م