إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 160 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات بنك بي أن بي باريبا - فرع دولة الكويت.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

160 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 160 – ر 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك بي أن بي باريبا – فرع دولة الكويت المؤرخ 2022/7/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بي أن بي باريبا – فرع دولة الكويت:

- تعيين السيد جمال عبد المنعم يعقوب الترتير بوظيفة الرئيس التنفيذي بدلاً من السيد باسكال جون بيير حواث.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 22 ذو الحجة 1443 هـ

الموافق : 21 يوليو 2022 م

مجلس الوزراء

استدراك

وقع خطأ مادي في المرسوم رقم 116 لسنة 2022 ، بتجديد تعيين قيادي بديوان سمو ولي العهد ، المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد 1593 الصادر بتاريخ 2022/7/24 .

لذا لزم التنويه – ونعيد نشر المرسوم بعد تدارك الخطأ المادي وذلك على النحو التالي :

مرسوم رقم 116 لسنة 2022

بتجديد تعيين قيادي بديوان سمو ولي العهد

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري ، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 172 لسنة 2020 بنقل قيادي من الديوان الأميري إلى ديوان سمو ولي العهد ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُجدد تعيين / مازن عيسى عبد الرحمن العيسى - بالدرجة الممتازة - بديوان سمو ولي العهد لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2022/11/13.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية .

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 8 ذو الحجة 1443هـ

الموافق: 7 يوليو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي