إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (16) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن حماية حقوق الأقلية لدى انسحاب الشركات المدرجة من البورصة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1523 · 20 فبراير 2021

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (16) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن حماية حقوق الأقلية لدى انسحاب الشركات المدرجة من البورصة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (5) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/2/10؛

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يعدل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية:

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الشركات المدرجة في البورصة التي عقدت جمعيتها العامة ووافقت على بند الانسحاب الاختياري من البورصة قبل تاريخ صدوره.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من ثاني يوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير التنفيذي بالإنابة عثمان إبراهيم العيسى صدر بتاريخ: 14 فبراير 2021 م مرفق رقم (1)

مالكتابالفصلالمادةالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1الثاني عشرالثاني1-5-2دون الاخلال بأحكام المادة (6-1) من هذا الكتاب، يجوز لكل شركة مساهمة مدرجة أن تطلب الانسحاب الاختياري من البورصة، وفق ترتيب الشروط والإجراءات التالية: 1. الإفصاح في البورصة عن توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب. 2. الحصول على موافقة الجمعية العامة على الانسحاب، حيث تكون الموافقة معتمدة من الجهات المختصة وألا يكون قد مضى على هذه الموافقة أكثر من سنة. 3. تزويد الهيئة بأسباب الانسحاب من البورصة. 4. تزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة ادراجها في البورصة. 5. تزويد الهيئة بإقرار بالتنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات من الشركة للمساهمين من أرباح نقدية وأسهم منح. 6. الحصول على موافقة الهيئة على الانسحاب الاختياري، والإعلان عنه في البورصة. 7. الإعلان عن تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة إيقاف للتداول على السهم.دون الاخلال بأحكام المادة (6-1) والمادة (20-1) والمادة (2-4) من هذا الكتاب، يجوز لكل شركة مساهمة مدرجة أن تطلب الانسحاب الاختياري من البورصة، وفق ترتيب الشروط والإجراءات التالية: 1. الإفصاح في البورصة عن توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب الاختياري من البورصة مع إبداء الأسباب. 2. الحصول على موافقة الجمعية العامة على الانسحاب الاختياري مع استيفاء الشروط التالية: – ألا تقل نسبة التصويت بالموافقة على الانسحاب الاختياري عن 75% من حضور الجمعية العامة. – ألا يكون قد مضى على قرار الانسحاب الاختياري في الجمعية العامة أكثر من سنة. 3. تزويد الهيئة بأسباب الانسحاب من البورصة. 4. تزويد الهيئة بكشف تصويت معتمد صادر من وكالة مقاصة على بند الانسحاب الاختياري في الجمعية العامة. 5. تزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة أو لوكالة المقاصة عن فترة ادراجها في البورصة. 6. تزويد الهيئة بإقرار بالتنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات من الشركة للمساهمين من أرباح نقدية وأسهم منح. 7. الحصول على موافقة الهيئة على الانسحاب الاختياري، والإعلان عنه في البورصة. 8. الإعلان عن تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن موافقة الهيئة، ولا تحتسب ضمن هذه الفترة أي مدة إيقاف للتداول على السهم.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي