إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 159 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بيت التمويل الكويتي.

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1682 · 6 أبريل 2024

رقم التشريع وسنته

159 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 157 – ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على طلب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2024/6/24 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :

. إعادة تعيين السيد سعود عبدالله الباطين من مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في . 2024/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 3 محرم 1446هـ

الموافق : 9 يوليو 2024م

قرار رقم 1 / 159 – ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2024/6/24 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بيت التمويل الكويتي:

- إغلاق فرعي البنك الكائنين في منطقة الشامية – قطعة (10) – قسيمة (900001) – شارع ابن منظور – مبنى جمعية الشامية والشويخ التعاونية – رقم الوحدة (1) ، ومنطقة حولي – قطعة (7) – قسيمة (6118) – شارع تونس – مجمع البحر سنتر – رقم الوحدة . (12)

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 4 محرم 1446هـ

الموافق : 10 يوليو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي