بنك الكويت المركزي
قرار رقم 145/1- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2022/7/7 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة للصرفة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 5,219,987 دينار كويتي إلى 6,882,598 دينار كويتي.
- زيادة رأس مال الشركة من 16,500,000 دينار كويتي إلى 17,350,000 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 5,15% من رأس المال كأسهم منحة .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2024-2022) من السادة التالية أسماؤهم:
- عبد الله نجيب عبدالله الملا رئيس مجلس الإدارة
- أروى نبيل الملا نائب رئيس مجلس الإدارة
- مينو فرامورز باتيل عضو مجلس إدارة
- هاموزدا بومي دافار عضو مجلس إدارة
- أنفال نبيل الملا عضو مجلس إدارة
. إعادة تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم إرنست ويونغ) وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
الـحـــافــظ
صدر في : 9 مــحــرم 1444هـ
الموافق : 7 أغســطــس 2022م
قرار رقم 159/1- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 2022/6/27 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك التجاري الكويتي:
• استقالة كل من د. أرشيد عبد الهادي الحوري والسيد بدر سليمان الأحمد من عضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية (2021-2023).
• استدعاء السيد فهد عبد العزيز حسن الجار الله عضو احتياط أول، وانتخاب السيد أحمد بدر أحمد واحدي كعضوين مستقلين في مجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية (2021-2023).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
الـحـــافــظ
صدر في : 3 محرم 1444هـ
الموافق : 1 أغسطس 2022 م