إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 158 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات بنك الكويت الوطني.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

158 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

ثانياً: إعادة تعيين السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)؛ والسيد عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست

البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

آند يونغ)؛ هراقبين لحسابات

الثاً: إعادة تعيين أعضا هيئة الرقابة الشرعية للسنة الالية المنتهية في 1 على النحو التالي:

- د. عبدالعزيز خليفة القصار.

- د. عصام خلف العنزي.

- د. محمد عود الفزيع.

- د. علي إبراهيم الراشد.

رابعاً: زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 0 ددينار كويتي إلى 248/400, 333.868

دينار كويتي؛ وتمغل الزيادة ها نسبته 9/85 من رأس المال كأسهم منحة.

وذلك وفقاآ للبيانات الالية الختامية للبنبك عن السنة المالية المنتهية في

1..-.

خامساً: زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 0 248/40, 333.868 كويتي إلى

0 6ه 373,656 دينار كويتي؛ وتمثل الزيادة ما نسبته 8/012

عن طريق الاكججاب العام.

سادساً: زيادة الاحتياطي القانوني من 4 4,06 192,45 ديئار كويتي

دينار

إلى 197,593,227 دينار كويتي (معضمنآً علاوة إصدار أسهم قدرها 156,942,493 دينار كويتي).

وذلك وفقآً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في

11 .ص

سابعاً: زيادة الاحتياطي القانوني من 197,593,227 دينار كويتي إلى 97 ديار كويتي (معضمناآً علاوة إصدار أسهم قدرها 3 ديار كويتي): وتمثل الزيادة إجمالي علاوة الإصدار المرحلة نتيجة زبادة رأس المال عن طريق الاكتجاب العام.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

الحافظ

صدر في : 25 ذو الحجة 1443ه

الموافق : 24 يوليِو 2022م

13

قرار رقم 1 / 158 -ر 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 53 بشأن لائحة بنظام سجل الببوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/6/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:

- زيادة نسبة مساهمته في رأس مال شركة الوطني للوساطة المالية من 2 إلى 99098.33 .

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

الحافظ

صدر في : 25 ذو الحجة 1443 ه

الموافق : 24 يوليو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي