ثانياً: إعادة تعيين السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)؛ والسيد عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست
البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
آند يونغ)؛ هراقبين لحسابات
الثاً: إعادة تعيين أعضا هيئة الرقابة الشرعية للسنة الالية المنتهية في 1 على النحو التالي:
- د. عبدالعزيز خليفة القصار.
- د. عصام خلف العنزي.
- د. محمد عود الفزيع.
- د. علي إبراهيم الراشد.
رابعاً: زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 0 ددينار كويتي إلى 248/400, 333.868
دينار كويتي؛ وتمغل الزيادة ها نسبته 9/85 من رأس المال كأسهم منحة.
وذلك وفقاآ للبيانات الالية الختامية للبنبك عن السنة المالية المنتهية في
1..-.
خامساً: زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 0 248/40, 333.868 كويتي إلى
0 6ه 373,656 دينار كويتي؛ وتمثل الزيادة ما نسبته 8/012
عن طريق الاكججاب العام.
سادساً: زيادة الاحتياطي القانوني من 4 4,06 192,45 ديئار كويتي
دينار
إلى 197,593,227 دينار كويتي (معضمنآً علاوة إصدار أسهم قدرها 156,942,493 دينار كويتي).
وذلك وفقآً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في
11 .ص
سابعاً: زيادة الاحتياطي القانوني من 197,593,227 دينار كويتي إلى 97 ديار كويتي (معضمناآً علاوة إصدار أسهم قدرها 3 ديار كويتي): وتمثل الزيادة إجمالي علاوة الإصدار المرحلة نتيجة زبادة رأس المال عن طريق الاكتجاب العام.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
الحافظ
صدر في : 25 ذو الحجة 1443ه
الموافق : 24 يوليِو 2022م
13
قرار رقم 1 / 158 -ر 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 53 بشأن لائحة بنظام سجل الببوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/6/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
- زيادة نسبة مساهمته في رأس مال شركة الوطني للوساطة المالية من 2 إلى 99098.33 .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الحافظ
صدر في : 25 ذو الحجة 1443 ه
الموافق : 24 يوليو 2022 م