إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 111 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية لمزاولة انشطة اوراق مالية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

قرار رقم 111 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1453 السنة الخامسة و الستون
8
الأحد 11 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/14 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (110) لسنة 2019
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة
الكويتية للمقاصة لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة رقم
(AP/2016/0016) الصادرة بتاريخ 2016/07/04؛
- وعلى طلب الشركة الكويتية للمقاصة لتجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة لدى
هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم:
- خدمة إيداع أوراق مالية.
- خدمة تسوية وتقاص.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة،
اعتباراً من تاريخ 2019/07/04.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2019/07/03

قرار رقم (111) لسنة 2019
بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الخليجية
لحفظ الأوراق المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً
للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من الشركة الخليجية
لحفظ الأوراق المالية؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
لترخيص نشاط أمين حفظ، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ
من تاريخ 2019/7/4 وتنتهي في تاريخ 2020/1/2، وذلك
لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار
إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد
أداء الرسم الواجب عند الترخيص.

مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2019/7/4 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي