قرار رقم 111 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية لمزاولة انشطة اوراق مالية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
قراررقم 111 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
111 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 111 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية لمزاولة انشطة اوراق مالية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .1 / 1