قرار رقم (156) لسنة 2026 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) لتأسيس صندوق الخليج للصكوك
قرار رقم (156) لسنة 2026 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) لتأسيس صندوق الخليج للصكوك بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة الخليج كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق الخليج للصكوك في دولة الكويت؛
- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق الخليج للصكوك؛
- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2026/09/09 قرر ما يلي المادة الأولى تمنح شركة الخليج كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق الخليج للصكوك، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير وتتراوح حدوده بين مبلغ 2,000,000 د.ك (فقط اثنان مليون دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 500,000,000 د.ك (فقط خمسمائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 10 د.ك (فقط عشرة دينار كويتي) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل من 10,000 د.ك (فقط عشرة آلاف دينار كويتي)، وبمضاعفات 100 د.ك (فقط مئة دينار كويتي).
مادة ثانية
يطرح للاكتتاب 50,000,000 وحدة (فقط خمسون مليون وحدة) أي بواقع 500,000,000 د.ك (فقط خمسمائة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة الخليج كابيتال للاستثمار.
• بنك الخليج.
المادة الثالثة
أهداف الصندوق بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
المادة الرابعة
مدة الصندوق خمسة عشر سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمُدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.
المادة الخامسة
يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
المادة السادسة
يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإغلاق الجديد.
المادة السابعة في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
المادة الثامنة
تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
المادة التاسعة
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
المادة العاشرة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 19 أكتوبر 2026م.