إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 103 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق الصكوك الإسلامي المغلق.

قرار رقم 103 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1451 السنة الخامسة والستون 15 الأحد 27 شوال 1440 هـ - 2019/6/30 م
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• بنك بوبيان.
• شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.
مادة ثالثة
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة الصندوق خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد الصندوق في
سجل الصناديق لدى الهيئة ويجوز لمدير الصندوق قبل نهاية مدة
الصندوق المذكورة تمديدها لفترتين إضافيتين مدة كل منهما عام واحد
وذلك بعد موافقة الهيئة ما لم يتقرر تصفية الصندوق قبل ذلك طبقاً
للإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.
مادة خامسة
يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة
على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة
والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من
أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات
المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص
المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على
طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي
حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم
يكن.
مادة ثامنة
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث
سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة تاسعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/06/24م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (103) لسنة 2019
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة
بوبيان كابيتال للاستثمار
لتأسيس صندوق الصكوك الإسلامي المغلق
بعد الاطلاع على:
-القانــون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشـاء هيئـة أسـواق المـال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق
الصكوك الإسلامي المغلق في دولة الكويت؛
-وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات
لصندوق الصكوك الإسلامي المغلق؛
-وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تُمنح شركة بوبيان كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق
الصكوك الإسلامي المغلق، وطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت،
ومقداره $50,000,000 (فقط خمسون مليون دولار أمريكي)
بقيمة اسمية قدرها $10 (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة
الواحدة، ويكون الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق للمشترك الواحد
هو 50,000 وحدة (فقط خمسون ألف وحدة) ويسمح بالاكتتاب
بمضاعفات 10,000 وحدة (فقط عشرة آلاف وحدة).
مادة ثانية
يطرح للاكتتاب 5,000,000 وحدة (فقط خمسة مليون وحدة) أي
بواقع $50,000,000 (فقط خمسون مليون دولار أمريكي) ويجب
ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ
250,000 د.ك (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي أو ما
يعادلها بالدولار الأمريكي)، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو
يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي