قرار رقم 156 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار/ الانماء لانتاج العطور والبخور (سلوى عبد الرحمن سلطان الفضلى). الكائن فى القسيمة (G47) بمنطقة الفحيحيل - (المجمع الحرفى) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخا
1 / 1