قرار رقم 156/1 – ر/ 2020
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2020/11/22 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الوطني:
-إصدار سندات بقيمة 150 مليون دينار كويتي متوافقة مع رأس المال الإضافي للشريحة الثانية من قاعدة رأس المال (T2) وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال بازل (3).
-استرداد سندات بقيمة 125 مليون دينار كويتي متوافقة مع رأس المال الإضافي للشريحة الثانية من قاعدة رأس المال (T2) وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال بازل (3).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 21 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق: 6 ديسمبر 2020 م
قرار رقم 157/1–ر/2020
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2020/11/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة:
1) زيادة الاحتياطي القانوني من 79,337 دينار كويتي إلى 81,335 دينار كويتي.
2) زيادة الاحتياطي الاختياري من 63,401 دينار كويتي إلى 65,399 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3) إعادة تعيين السيد يحيى عبدالله الفودري من مكتب بوبيان لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 18 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2020م