إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 156 لسنة 2020 بشأن انذار/ الانماء لانتاج العطور والبخور (سلوى عبد الرحمن سلطان الفضلى). الكائن فى القسيمة (G47) بمنطقة الفحيحيل - (المجمع الحرفى) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخا

رقم التشريع وسنته

156 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 156/1 – ر/ 2020

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2020/11/22 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الوطني:

-إصدار سندات بقيمة 150 مليون دينار كويتي متوافقة مع رأس المال الإضافي للشريحة الثانية من قاعدة رأس المال (T2) وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال بازل (3).

-استرداد سندات بقيمة 125 مليون دينار كويتي متوافقة مع رأس المال الإضافي للشريحة الثانية من قاعدة رأس المال (T2) وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال بازل (3).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 21 ربيع الآخر 1442 هـ

الموافق: 6 ديسمبر 2020 م

قرار رقم 157/1–ر/2020

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2020/11/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة:

1) زيادة الاحتياطي القانوني من 79,337 دينار كويتي إلى 81,335 دينار كويتي.

2) زيادة الاحتياطي الاختياري من 63,401 دينار كويتي إلى 65,399 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

3) إعادة تعيين السيد يحيى عبدالله الفودري من مكتب بوبيان لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 18 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق : 3 ديسمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي