قرار رقم هـ ع ص (153) لسنة 2020
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
1. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
2. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
4. محضر ضبط المخالفة رقم (1/A) المحرر بتاريخ 2019/11/26 المتضمن ارتكاب/ مصنع سوب أوف هافن لإنتاج الصابون اليدوي ومستحضرات العناية بالجسم ترخيص حرفة صناعية رقم (27007) المخالفة التالية:
- المحل مغلق ولا يوجد انتاج.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (434/2020/5) المنعقد بتاريخ 2020/9/16.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / سوب أوف هافن لإنتاج الصابون اليدوي والعناية بالجسم (غنيمة صقر محمد الشطي)
الكائن في القسيمة (G/50-G51) بمنطقة الفحيحيل (المجمع الحرفي) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 22 نوفمبر 2020 م
قرار رقم هـ ع ص (154) لسنة 2020
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (A/571) المحرر بتاريخ 2019/12/11 المتضمن ارتكاب/ أفكاري غير لإنتاج الملابس الجاهزة ترخيص حرفة صناعية رقم (27216) المخالفة التالية:
-المحل مغلق.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (434/2020/5) المنعقد بتاريخ 2020/9/16.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / أفكاري غير لإنتاج الملابس الجاهزة (غزية شعوى عصيبان المطيري) الكائن في القسيمة (M/21) بمنطقة الفحيحيل – (المجمع الحرفي) بضرورة أزاله المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 22 نوفمبر 2020 م