قرار رقم 139 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار/ مؤسسة هاجر لاعمال ال (عبد العزيز حمد فراج الهاجرى) الكائن فى القسيمة (G/40) بمنطقة الفحيحيل - (المجمع الحرفى) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف ي
1 / 1