قرار رقم 143 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار/ مشغل غير لانتاج الملابس الجاهزة (صيته مطلق مبارك السهلى) الكائن فى القسيمة (M/19) بمنطقة الفحيحيل - (المجمع الحرفى) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة
1 / 1