إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 138 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار/ مصنع رش الطيب لانتاج العطور والبخور (حزوه مناحى محسن زبره الكائن فى قسيمة رقم (G49) بمنطقة الفحيحيل - (المجمع الحرفى) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالف

قرار رقم 138 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 138 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار/ مصنع رش الطيب لانتاج العطور والبخور (حزوه مناحى محسن زبره الكائن فى قسيمة رقم (G49) بمنطقة الفحيحيل - (المجمع الحرفى) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالف 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي