قرار رقم 138 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار/ مصنع رش الطيب لانتاج العطور والبخور (حزوه مناحى محسن زبره الكائن فى قسيمة رقم (G49) بمنطقة الفحيحيل - (المجمع الحرفى) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالف
1 / 1