إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 155 لسنة 2017 بشأن تجديد رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعى مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة لشركة المركز المالى الكويتى لصندوق المركز العربى . أحكام التمييز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1371 · 23 ديسمبر 2017

رقم التشريع وسنته

155 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

العرض للوحدة الواحدة مبنياً على أساس صافي سعر الوحدة يوم العرض، بالإضافة إلى عمولة بيع تبلغ 0.5% لكل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو 1,000 وحدة ويجوز قبول الأعضاء لطلبات بكميات أقل.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة المركز المالي الكويتي.

- بنك برقان.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

قرار رقم (155) لسنة 2017

بشأن تجديد رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة

لشركة المركز المالي الكويتي لصندوق المركز العربي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد تأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة صندوق المركز العربي (شركة مساهمة بحرينية مقفلة) ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛

- وبناءً على طلب شركة المركز المالي الكويتي بتجديد رخصة تسويق صندوق المركز العربي؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/6/3 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف،

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولى

يُرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 100,000,000 وحدة (مائة مليون وحدة) من صندوق المركز العربي تسويقاً خاصاً

صدر بتاريخ: 2017/12/11 م

داخل دولة الكويت والمنشأ في مملكة البحرين، وأن يكون سعر

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي