قرار رقم 1 / 96- ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المواد (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنئة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصصرفية . والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) . (5) ١ (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بكشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
- وبئا على كتابي بنك البحرين والكويت - فرع دولة الكويت المؤرخين 4/9 و 2017/5/14 . بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل الثاني على بيانات بنك البحرين والكويت - فرع دولة الكويت:
- زيادة رأس مال فرع البنك من 6.000.000 ديناركويتي إلى 0 ديئار كويتي وذلك عن طريق تحويل الزيادة وقدرها 0 دينار كويتي من الأرباح المحعجزة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار ف الجريدة الرمية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدورة.
د. محمد يوسف الماشل
صدر في: 5 شلول 1438
الموافق : 29 يون و2017