إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 96 لسنة 2017 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الخامس المحدود

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1347 · 1 يوليو 2017

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 96- ر / 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المواد (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنئة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصصرفية . والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد (4) . (5) ‎١‏ (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بكشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

- وبئا على كتابي بنك البحرين والكويت - فرع دولة الكويت المؤرخين 4/9 و 2017/5/14 . بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل الثاني على بيانات بنك البحرين والكويت - فرع دولة الكويت:

- زيادة رأس مال فرع البنك من 6.000.000 ديناركويتي إلى 0 ديئار كويتي وذلك عن طريق تحويل الزيادة وقدرها 0 دينار كويتي من الأرباح المحعجزة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار ف الجريدة الرمية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ

صدورة.

د. محمد يوسف الماشل

صدر في: 5 شلول 1438

الموافق : 29 يون و2017

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي