إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (154) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.ع)

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1814 · 25 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

154 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (154) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.ع)

قرار رقم (154) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.ع) بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي رقم (0002 / 2015 / AP) الصادرة بتاريخ 2024/01/19؛

- وعلى طلب شركة نور للاستثمار المالي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2026/09/09 قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة نور للاستثمار المالي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير محفظة الاستثمار.

2- مدير نظام استثمار جماعي.

3- مستشار استثمار.

4- وكيل اكتتاب.

5- أمين حفظ.

6- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2027/01/19.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 15أكتوبر2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي