قرار رقم (14) لسنة 2022
بشأن صفقة استحواذ شركة كوفيا كوبيريشنز "شركة
فرنسية عامة محدودة" على شركة بارتئر أر إي "شركة
معفاة محدودة بالأسهم"
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسبة 2020 في شأن حماية المنافسة:
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 ببعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التعفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة,
- عملية التركز الاقتصادي رقم (228.©131/1000092022©) بشأن دراسة صفقة اسححواذ شركة كوفيا كوبيريشيز "شركة فرنسية عامة محدودة” على شركة بارتر أر
بالأسهم"»
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها
1
إي "شركة معفاة محدودة
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (60) المنعقد بتاريخ 6 27
- وبناءً على ما تقعضيه مصلحة العمل.
تقسرر
مادة أولى
الموافقتققة على عملية التركزالاقبصادي رقم (01311000092022 22 ) بشأن صفقة اسححواذ شركة كوفيا كوبيريشدز "شركة فرنسية عامة محدودة" على شركة بارتئر أر إي "شركة معفاة محدودة بالأسهم".
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخنصه- تنفيذ هذا القرار» وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في- 17 يوليو2022م
271
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 154- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل الببوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 2022/6/27 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التاني على بيانات البنك التجاري الكويتي:
قسيمة
* افتتاح فرع جديد في منطقة سعد العبدالله - قطعة (5) - (900033) - شارع (502) .
مادة ثانية
مر هذا القرار كِ الجريدة الرثعية» ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 5 ذو الحجة 1443 ه
الموافق :4 يولِو 2022م