إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 154 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات البنك التجاري الكويتي.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

154 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (14) لسنة 2022

بشأن صفقة استحواذ شركة كوفيا كوبيريشنز "شركة

فرنسية عامة محدودة" على شركة بارتئر أر إي "شركة

معفاة محدودة بالأسهم"

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسبة 2020 في شأن حماية المنافسة:

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 ببعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة»

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التعفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة,

- عملية التركز الاقتصادي رقم (228.©131/1000092022©) بشأن دراسة صفقة اسححواذ شركة كوفيا كوبيريشيز "شركة فرنسية عامة محدودة” على شركة بارتر أر

بالأسهم"»

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها

1

إي "شركة معفاة محدودة

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (60) المنعقد بتاريخ 6 27

- وبناءً على ما تقعضيه مصلحة العمل.

تقسرر

مادة أولى

الموافقتققة على عملية التركزالاقبصادي رقم (01311000092022 22 ) بشأن صفقة اسححواذ شركة كوفيا كوبيريشدز "شركة فرنسية عامة محدودة" على شركة بارتئر أر إي "شركة معفاة محدودة بالأسهم".

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخنصه- تنفيذ هذا القرار» وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في- 17 يوليو2022م

271

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 154- ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته .

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل الببوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 2022/6/27 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التاني على بيانات البنك التجاري الكويتي:

قسيمة

* افتتاح فرع جديد في منطقة سعد العبدالله - قطعة (5) - (900033) - شارع (502) .

مادة ثانية

مر هذا القرار كِ الجريدة الرثعية» ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : 5 ذو الحجة 1443 ه

الموافق :4 يولِو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي