قرار رقم 1 / 152 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة جوي الوكاس للصرافة المؤرخ 2024/6/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة :
• إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في . 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 19 ذو الحجة 1445
الموافق : 25 يونيو 2024
مجلس الوزراء
استدراك
وقع خطأ مادي في الترتيب الوارد في المرسوم رقم (93) لسنة 2024 بنقل وزراء مفوضين إلى ديوان عام وزارة الخارجية ، والمنشور في العدد (1692) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر بتاريخ 2024/6/23 ، وعليه وجب التنويه وإعادة النشر للترتيب الصحيح.
والترتيب الصحيح هو:
1 حمد عثمان حمد بن عيدان الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك.
2 عبدالله عبد الرحمن أحمد الشطي الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا
الاتحادية.
3 مشعل عبد المحسن السعيد الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى جمهورية الفلبين.
4 سعود عبدالله محمد الحربي الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية
السعودية.
5 اميرة عبدالله محمد دشتي الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية
الإيطالية.
6 عبدالله عايض عبدالله العتيبي الوزير المفوض في القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة.
7 هاني خلف مساعد الحماد الوزير المفوض في القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة أربيل.
8 وليد محمد عثمان الموسى الوزير المفوض في القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة دبي
والإمارات الشمالية.
لذا لزم التنويه،،،
إعلان
طرح الممارسة رقم (1 - 2025/2024) بشأن
صيانة جهاز نسخ احتياطي (Veritas) للأمانة العامة لمجلس الوزراء
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة « غير قابلة للتجزئة » بين الشركات المتخصصة رقم (1 - 2025/2024) بشأن صيانة جهاز نسخ احتياطي (Veritas) للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .
| الطرح | الاجتماع التمهيدي | الإقفال | السعر |
|---|---|---|---|
| الاثنين 2024/7/8 | الخميس 2024/7/11 الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة اجتماعات مركز نظم المعلومات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء | الاثنين 2024/7/22 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم (4) | 75 د.ك غير مسترجعة |