إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 152 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

152 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 152 - ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على طلب شركة جوي الوكاس للصرافة المؤرخ 2024/6/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة :

• إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في . 2024/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 19 ذو الحجة 1445

الموافق : 25 يونيو 2024

مجلس الوزراء

استدراك

وقع خطأ مادي في الترتيب الوارد في المرسوم رقم (93) لسنة 2024 بنقل وزراء مفوضين إلى ديوان عام وزارة الخارجية ، والمنشور في العدد (1692) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر بتاريخ 2024/6/23 ، وعليه وجب التنويه وإعادة النشر للترتيب الصحيح.

والترتيب الصحيح هو:

1 حمد عثمان حمد بن عيدان الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك.

2 عبدالله عبد الرحمن أحمد الشطي الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا

الاتحادية.

3 مشعل عبد المحسن السعيد الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى جمهورية الفلبين.

4 سعود عبدالله محمد الحربي الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية

السعودية.

5 اميرة عبدالله محمد دشتي الوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية

الإيطالية.

6 عبدالله عايض عبدالله العتيبي الوزير المفوض في القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة.

7 هاني خلف مساعد الحماد الوزير المفوض في القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة أربيل.

8 وليد محمد عثمان الموسى الوزير المفوض في القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة دبي

والإمارات الشمالية.

لذا لزم التنويه،،،

إعلان

طرح الممارسة رقم (1 - 2025/2024) بشأن

صيانة جهاز نسخ احتياطي (Veritas) للأمانة العامة لمجلس الوزراء

تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة « غير قابلة للتجزئة » بين الشركات المتخصصة رقم (1 - 2025/2024) بشأن صيانة جهاز نسخ احتياطي (Veritas) للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .

الطرحالاجتماع التمهيديالإقفالالسعر
الاثنين 2024/7/8الخميس 2024/7/11 الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة اجتماعات مركز نظم المعلومات بالأمانة العامة لمجلس الوزراءالاثنين 2024/7/22 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم (4)75 د.ك غير مسترجعة
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي