قرار رقم 152 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار/ مصنع كشته لشنط الرحلات (خالد صليبى خالد العجمى) الكائن فى القسيمة (G32) بمنطقة الفحيحيل - (المجمع الحرفى) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم ا
1 / 1