إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 152 لسنة 2020 بشأن انذار/ مصنع كشته لشنط الرحلات (خالد صليبى خالد العجمى) الكائن فى القسيمة (G32) بمنطقة الفحيحيل - (المجمع الحرفى) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم ا

رقم التشريع وسنته

152 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (151) لسنة 2020

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

1. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

2. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

4. محضر ضبط المخالفة رقم (A/555) المحرر بتاريخ 2019/12/1 المتضمن ارتكاب/ مصنع الدانة ستايل لإنتاج الملابس الجاهزة ترخيص حرفة صناعية رقم (28418) المخالفة التالية:

- المحل مغلق ولا يوجد إنتاج.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (434/2020/5) المنعقد بتاريخ 2020/9/16.

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع الدانة ستايل لإنتاج الملابس الجاهزة (وضحه سعد محمد الدوسري) الكائن في القسيمة (M/27) بمنطقة الفحيحيل - ( المجمع الحرفي) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 22 نوفمبر 2020 م

قرار رقم هـ ع ص ( 152 ) لسنة 2020

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (A/13) المحرر بتاريخ 2019/12/9 المتضمن ارتكاب/ مصنع كشته لشنط الرحلات ترخيص حرفة صناعية رقم (200747) المخالفة التالية:

- المحل مغلق .

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (434/2020/5) المنعقد بتاريخ 2020/9/16.

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع كشته لشنط الرحلات (خالد صليبي خالد العجمي)

الكائن في القسيمة (G32) بمنطقة الفحيحيل - ( المجمع الحرفي) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في :22 نوفمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي