قرار رقم (152) لسنة 2017
بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيدة/ فاطمة صقر سلمان الرشود رقم (EA/2014/0035) الصادرة بتاريخ 2014/12/30؛
- وطلب مراقب الحسابات السيدة/ فاطمة صقر سلمان الرشود لتجديد قيده في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/6/3 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيدة/ فاطمة صقر سلمان الرشود في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل.
مادة ثانية
تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر في: 16 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق: 4 ديسمبر 2017 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2017/524 )
بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية :
-بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت .
-وعلى القرار الوزاري رقم ( 363 ) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته .
-وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة .
-وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات التجارية .
-وبناءً على طلب ممثل وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض نشاط نشر وتوزيع الصحف بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم . (2017 324 لسنة)
-وبناءً على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام :-
بتاريخ (2017/110 – 2016/9/26 (2016/15793) بتاريخ . 2015/4/20 2017/2/15– (2015/06958 ) بتاريخ -وبناءً على موافقة لجنة دراسة لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها أرقام ( 2016/5 ) – ( 2017/7 ).
-وبعد العرض من رئيس اللجنة على مدير عام البلدية بموجب كتابه رقم ( 2017/00200 ) المؤرخ في 2017/10/31 .
-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة :
– قـــــــرر –
مادة أولى : تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ( 2015/87 ) في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي :-
الجدول رقم(2) : المحلات التي تقرر إضافتها بالجدول رقم (2) بالمناطق التجارية :-
| م | وصف النشاط | نوع النشاط | الأماكن المسموح في الاستغلال |
|---|---|---|---|
| 1 | تركيب شبكات الطاقة الشمسية | مكتب | الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 2 | تطبيقات المساح والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة | مكتب | الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 3 | ملمن تأمين | مكتب | الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
| 4 | نشر وتوزيع الصحف | مكتب | الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح والقسائم المخصصة للصحف |
| 5 | دور الخضانات النهارية | مكتب | الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح |
مادة ثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في تاريخ : 17 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2017 م