تعليمات جمركية رقم 28 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ألمانيا وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (28) لسنة 2018 حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ألمانيا وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2018/32) وارد السجل العام رقم 360 بتاريخ 2018/1/16 والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ألمانيا وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور .
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثورة (كذا في الأصل) السمكية.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2018/1/15.
صدر بتاريخ : 2018/1/25.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك