تعليمات جمركية رقم 15 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد ( دجاج بياض – لاحم ) من جمهورية ألمانيا وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (15 ) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد ( دجاج بياض – لاحم ) من جمهورية ألمانيا وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (2017/1849) وارد السجل العام رقم 7130 بتاريخ 2017/12/26م والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد( دجاج بياض – لاحم ) من جمهورية ألمانيا وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية .
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2017/12/24 صدر بتاريخ : 2018/1/23.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك