إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 15 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد ( دجاج بياض – لاحم ) من جمهورية ألمانيا وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1378 · 3 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 15 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد ( دجاج بياض – لاحم ) من جمهورية ألمانيا وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

تعليمات جمركية رقم (15 ) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد ( دجاج بياض – لاحم ) من جمهورية ألمانيا وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:

بناء على قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم (2017/1849) وارد السجل العام رقم 7130 بتاريخ 2017/12/26م والمتضمن الآتي :

قرر

مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد( دجاج بياض – لاحم ) من جمهورية ألمانيا وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية .

مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ : 2017/12/24 صدر بتاريخ : 2018/1/23.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي