قرار رقم 1 / 145 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2024/6/5 بشأن طلب تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة لولو للصيرفة :
• زيادة الاحتياطي القانوني من 295,709 دينار كويتي إلى 306,153 دينار كويتي ، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
• إعادة تعيين السيد طارق ماجد بورسلي من مكتب بي كي اف وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في . 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 20 ذو الحجة 1445
الموافق : 26 يونيو 2024
قرار رقم 1 / 151 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2024/6/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة :
• إعادة تعيين السيد علي بدر الوزان من مكتب الوزان وشركاه - ديلويت اند توتش مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في . 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 19 ذو الحجة 1445
الموافق : 25 يونيو 2024