إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 151 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد قيد السيدة/ فاطمة صقر سلمان الرشود فى السجل الخاص بمراقبي الحسابات.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1660 · 4 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

151 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (151) لسنة 2023

بشأن تجديد قيد السيدة/ فاطمة صقر سلمان الرشود في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيدة/ فاطمة صقر سلمان الرشود رقم (0035 / 2014 /EA) الصادرة بتاريخ 2020/12/31؛

- وعلى طلب السيدة/ فاطمة صقر سلمان الرشود لتجديد قيدها كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيدة/ فاطمة صقر سلمان الرشود في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك اعتباراً من تاريخ .2023/12/31

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر في: 30 أكتوبر 2023 م

قرار رقم (152) لسنة 2023

بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة شرق

للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة شرق للاستثمار؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة شرق للاستثمار لترخيص نشاط مستشار استثمار.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2023/10/31 وتنتهي في تاريخ 2024/04/30، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر في: 31 أكتوبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي