قرار رقم 03 لسنة 2021 بشأن تجديد قيد السيدة/ فاطمة صقر سلمان الرشود في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
هيئة أسواق المال قرار رقم (03) لسنة 2021 بشأن تجديد قيد السيدة/ فاطمة صقر سلمان الرشود في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيدة/ فاطمة صقر سلمان الرشود رقم (EA/2014/0035) الصادرة بتاريخ 2017/12/31؛
– وعلى طلب السيدة/ فاطمة صقر سلمان الرشود لتجديد قيدها كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى تجديد قيد مراقب الحسابات السيدة/ فاطمة صقر سلمان الرشود في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من 2020/12/31.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 14 يناير 2021م