قرار رقم (161) لسنة 2022
بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (151) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/04 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية؛
- وعلى طلب شركة مجموعة جي أف أتش المالية الوارد في تاريخ 2022/10/06 لتغيير بعض أسماء المؤسسين؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار رقم (151) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/04 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية لتكون كما يلي: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:
• أنشطة الأوراق المالية:
- وكيل اكتتاب.
• رأس المال: 1,000,000 دينار كويتي (واحد مليون دينار كويتي)
وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:
| م | الاسم | الملكية | الجنسية |
|---|---|---|---|
| 1 | مجموعة جي أف أتش المالية | 99.99% | |
| 2 | شركة جي أف أتش فينتشرز ذ.م.م | 0025% | بحرينية |
| 3 | شركة بي أس في فنتشرز ذ.م.م | 0025% | بحرينية |
| 4 | جي اف اتش است كومباني | 0025% | جزر كايمن |
| 5 | جي اف اتش انفستمنت هولدنق كومباني | 0025% | جزر كايمن |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبدالله الفضلي
صدر في: 20 أكتوبر 2022 م
قرار رقم (162) لسنة 2022
بشأن تجديد قيد السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر رقم (EA/2016/0037) الصادرة بتاريخ 2019/12/20؛
- وعلى طلب السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2022/12/20.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبدالله الفضلي
صدر بتاريخ: 20أكتوبر 2022 م