إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 162 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد قيد السيد/ فيصل صقر عبد الكريم الصقر فى السجل الخاص بمراقبي الحسابات.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1606 · 22 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

162 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (161) لسنة 2022

بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (151) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/04 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية؛

- وعلى طلب شركة مجموعة جي أف أتش المالية الوارد في تاريخ 2022/10/06 لتغيير بعض أسماء المؤسسين؛

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار رقم (151) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/04 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس أنشطة أوراق مالية لتكون كما يلي: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية، بياناتها كالتالي:

• أنشطة الأوراق المالية:

- وكيل اكتتاب.

• رأس المال: 1,000,000 دينار كويتي (واحد مليون دينار كويتي)

وذلك لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:

مالاسمالملكيةالجنسية
1مجموعة جي أف أتش المالية99.99%
2شركة جي أف أتش فينتشرز ذ.م.م0025%بحرينية
3شركة بي أس في فنتشرز ذ.م.م0025%بحرينية
4جي اف اتش است كومباني0025%جزر كايمن
5جي اف اتش انفستمنت هولدنق كومباني0025%جزر كايمن

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبدالله الفضلي

صدر في: 20 أكتوبر 2022 م

قرار رقم (162) لسنة 2022

بشأن تجديد قيد السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر رقم (EA/2016/0037) الصادرة بتاريخ 2019/12/20؛

- وعلى طلب السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ فيصل صقر عبدالكريم الصقر في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2022/12/20.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبدالله الفضلي

صدر بتاريخ: 20أكتوبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي