قرار رقم (15) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بحماية المتعاملين في الشركات المشكوك بصحة بياناتها المالية
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (5) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/2/10؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
تلتزم الشركات المدرجة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، بتطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالبيانات المالية في هذا القرار اعتباراً من تاريخ 2021/6/30.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة عثمان إبراهيم العيسى صدر بتاريخ: 14فبراير 2021 مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| 1 | العاشر | (1-4) | يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم – وفقاً للمادة (2-4) من هذا الكتاب عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي: 28. الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية). | يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم – وفقاً للمادة (2-4) من هذا الكتاب عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي: 28. الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية) على النحو المبين في المادة (15-1) من الكتاب الثاني عشر من هذه اللائحة وقواعد البورصة. |
| 2 | الثاني عشر | (15-1) | أ- على كل شركة مدرجة في البورصة أن تفصح بشكل متزامن لدى البورصة والهيئة عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان بالنسبة للبيانات المالية المرحلية. ويوقف سهم الشركة المدرجة عن التداول إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت خمسة عشر يوما. ب - يجب على كل شركة مدرجة أن تفصح بشكل متزامن لدى البورصة والهيئة عن بياناتها المالية السنوية المدققة خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويوقف سهم الشركة المدرجة عن التداول إذا تأخرت عن هذا الموعد. ج. تلتزم الشركات المدرجة –عدا البنوك– بتقديم بياناتها المالية المشار إليها في البندين السابقين خلال ذات المواعيد للهيئة، ويسأل مجلس إدارة الشركة عن مخالفة هذه المادة. وذلك دون الإخلال بالقواعد التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. د. يسأل مجلس إدارة الشركة المدرجة في البورصة إذا لم تقم بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، وتستثنى الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم هذه المادة، وينطبق عليها النظم المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات. | البيانات المالية للشركات المدرجة: |
| 3 | الثاني عشر | (1-15-1) | - | على كل شركة مدرجة في البورصة أن تقوم بالتالي: 1.تزويد البورصة والهيئة ببياناتها المالية المرحلية المراجعة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان بالنسبة للبيانات المالية المرحلية، والإفصاح عنها بشكل متزامن وفق النموذج المعد لذلك من قبل البورصة، ويوقف سهم الشركة المدرجة عن التداول إذا تأخرت عن هذا الموعد. 2.تزويد البورصة والهيئة ببياناتها المالية السنوية المدققة خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، والإفصاح عنها بشكل متزامن وفق النموذج المعد لذلك من قبل البورصة، ويوقف سهم الشركة المدرجة عن التداول مباشرة إذا تأخرت عن هذا الموعد. وتستثنى البنوك من تقديم بياناتها المالية المشار إليها في البندين (1) و (2) السابقين خلال ذات المواعيد للهيئة، وذلك دون الإخلال بالقواعد التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. |
| 4 | الثاني عشر | (2-15-1) | - | يتم العمل بالإجراءات التالية في حال أبدى مراقب الحسابات رأي (كذا في الأصل) معاكس أو قرر عدم إبداء الرأي على البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة المدرجة: 1.إفصاح الشركة المدرجة وفق نموذج الإفصاح المعد من قبل البورصة والوارد في المادة (1-15-1) من هذا الكتاب مشتملا ما يلي: أ. رأي مراقب الحسابات كتابةً. ب. شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي. ج. الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات. د. الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات. 2.توقف البورصة سهم الشركة المدرجة عن التداول. |
| 5 | الثاني عشر | (3-15-1) | - | في حال قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ على البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة المدرجة، تلتزم الشركة المدرجة بالإفصاح وفق نموذج الإفصاح المعد من قبل البورصة والوارد في المادة (1-15-1) من هذا الكتاب مشتملا ما يلي: أ. رأي مراقب الحسابات كتابةً. ب. شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي. ج. الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات. د. الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات. |
| 6 | الثاني عشر | (4-15-1) | - | للهيئة أن تقرر إعادة سهم الشركة المدرجة للتداول الذي يتم إيقافه وفق المادة (2-15-1) وذلك لدى تحقق أحد الحالات التالية: أ. معالجة الأمور التي دعت مراقب الحسابات إلى إبداء هذا الرأي وتقديم ما يثبت ذلك إلى الهيئة. ب. صدور بيانات مالية جديدة غير متضمنة لرأي معاكس أو عدم إبداء رأي. ج. أي حالات أخرى تراها الهيئة مقبولة. |
| 7 | الثاني عشر | (5-15-1) | - | للهيئة أن تسائل مجلس إدارة الشركة المدرجة تأديبياً عن الأسباب التي أدت إلى وقف تداول السهم، وذلك في الحالات التالية–على سبيل المثال: 1.وقف تداول السهم بسبب الحالات المشار إليها في المادة (1-15-1) من هذا الكتاب. 2.وقف تداول السهم بسبب الحالات المشار إليها في البند (2) من المادة (2-15-1) من هذا الكتاب. 3.إذا تم إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات. 4.إذا لم تقم الشركة المدرجة بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، وتستثنى الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم هذه المادة، وينطبق عليها النظم المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات. |
| 7 (كذا في الأصل) | الثاني عشر | (18-1) | للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية: 1.مخالفة الورقة المالية المدرجة لأي من الالتزامات المفروضة عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة. 2.حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي قد تخلق آثار بالغة الضرر في السوق. 3.تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق. | للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية: 1.مخالفة المصدر لأي من الالتزامات المفروضة عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة. 2.حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي قد تخلق آثار بالغة الضرر في السوق. 3.تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق. 4.عدم التزام المصدر بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة، وذلك في نطاق اختصاصاتها الرقابية. 5.قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات. |