المادة 1
تكون جميع الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم العامة من أملاك الدولة .وكل عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام يكون ملكا للدولة ، وعلى إدارة التسجيل العقاري تسجيله باسم الدولة ، كما يسجل باسمها أى عقار يتوفى عنه مالكه بغير وارث ، دون الإخلال بحكم المادة ( 291 ) من قانون الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية .ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .---------------------
المادة 2
يكون سداد الرسم كاملا على الدعوى المشار إليها فى المادة الأولى من القانون رقم ( 33 ) لسنة 2000 م المشار إليه ، وذلك على أساس قيمة العقار موضوع الدعوى والذي يحدد بمعرفة تندبه المحكمة لهذا الغرض وذلك استثناء من أحكام المادة ( 3 ) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 1973 المشار إليه ومع مراعاة أحكام المادة ( 22 ) منه .ولا يعد سداد الرسم كاملا على قيمة العقار وقت رفع الدعوى إجراء قاطعا لميعاد رفعه الدعوى ، المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم ( 33 ) لسنة 2000 م المشار إليه . كما لا يترتب على ذلك نشوء حق للمدعى فى المطالبة بتعويض أو منحة على غير الأسس والأسعار المبينة فى القانونين رقمي ( 18 ) لسنة 1969 و ( 5 ) لسنة 1975 م المشار إليهما .---------------------
المادة 3
تأمر المحكمة قبل الفصل فى الدعاوى المشار إليها فى المادة الأولى من القانون رقم ( 33 ) لسنة 2000 م بإلزام المدعى تقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعى قد قام بإثبات سند باسمه لدي كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/1959 م وحتى 25/4/1960 م ، لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان داخل أو خارج خط التنظيم العام ، وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تثمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحة عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله .وتقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ضم الدعاوى المرفوعة عن العقار ذاته أو جزء منه ولو اختلف الخصوم أو كانت إحداهما قد أحيلت إلى خبير فتحال باقي الدعاوى على ذات الخبير .وفى جميع الأحوال تخضع لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 1975 م المشار إليه فى كل ما تضمنته من الشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنحة وشروط منحها .جميع الادعاءات المشار إليها فى المادة الأولى من القانون رقم ( 33 ) لسنة 2000 المشار إليه .---------------------
المادة 4
كل شخص أدلي ببيانات غير صحيحة شفاهة أو كتابة مع علمه بذلك أمام إحدى جهات القضاء تسهيلا لإثبات صحة الادعاءات بملكية أراض أو عقارات من أملاك الدولة أو بالتعويض عنها لصالح غيره بقصد تسهيل استيلاء الغير دون وجه حق على شىء من هذه الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين .---------------------
المادة 5
دون إخلال بأي عقوبة أشد ترد فى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد على سبعة آلاف دينار كل موظف عام يعمل فى إحدى الجهات الحكومية المحفوظ لديها وثائق أو مخططات أو خرائط مساحية ، أو كروكيات أو مستندات أو مصورات جوية أو أوراق أو دفاتر أو سجلات أو بيانات رسمية ، تتعلق بأملاك الدولة العقارية أفشى بأي طريقة كانت أى معلومات أو بيانات وصلت إليه من خلال وظيفته عن الأعمال التى ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لقرار يصدر من مجلس الوزراء إذا ترتب على هذا الإفشاء أو الإدلاء بها تسهيل استيلاء الغير أو تملكه لأراضي الدولة ، ولو تم ذلك بعد انتهاء خدمة الموظف .---------------------
المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تزويرا فى محرر رسمي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة ( 257 ) من قانون الجزاء رقم ( 16 ) لسنة 1960 بقصد الاستيلاء دون حق على أرض من أملاك الدولة .وتكون العقوبة الجبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من موظف عام مكلف بإثبات البيانات التى غيرت الحقيقة ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تضيف إلى هذه العقوبة غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار .ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل محررا زوره بنفسه أو زوره غيره وهو عالم بتزويره .---------------------
المادة 7
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 35 ) من المرسوم بقانون رقم ( 39 ) لسنة 1980 المشار إليه للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم فى الدعاوى المشار إليها فى المادة الأولى من القانون رقم ( 33 ) لسنة 2000 ، إذا رأت وجها لذلك ، أن تحيل أى ورقة من أوراق الدعوى إلى النيابة العامة ، لاتخاذ إجراءاتها فى شانها ، متى كانت الورقة منتجة ولازمة للفصل فى الدعوى .وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المرتبطة بها .---------------------
المادة 8
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، عدا المادة ( 2 ) منه فيعمل بها اعتبارا من16/8/2000 تاريخ العمل بالقانون رقم ( 33 ) لسنة 2000 فى شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة .استبدل نص المادة 8 بالمادة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2003 تاريخ 2003/6/21م.