إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 374 لسنة 1995 باعتماد القواعد المنظمة للنشر والإعلان عن المواد ذات العلاقة بصحة وتغذية الإنسان

قرار وزاري رقم 374 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

374 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍
السنة الحادية والأربعون - العدد ٢٣٥
٦ - الكويت اليوم

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (٣٧٤) لسنة ١٩٩٥
باعتماد القواعد المنظمة للنشر والإعلان عن
المواد ذات العلاقة بصحة وتغذية الإنسان

وزير الصحة :

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩٥ بإعادة
تشكيل لجنة تقييم الإعلانات المتعلقة بالصحة والتغذية .
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، والمصلحة العامة .
وبناء على توصيات اللجنة المذكورة ، وما عرضه علينا السيد
وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعتمد القواعد العامة المنظمة للنشر والإعلان عن المواد ذات
العلاقة بصحة وتغذية الإنسان المرافقة بهذا القرار .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة
الدكتور / عبد الرحمن صالح المحيلان

التاريخ : ٢٥ جمادى الآخرة ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٨ نوفمبر ١٩٩٥ م
العدد ٢٣٥ - السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ٧

القواعد العامة المنظمة
للنشر والاعلان
عن المواد التي لها علاقة بصحة وتغذية الانسان

نظرا لما للاعلان عن المواد التي تتعلق بصحة وتغذية الانسان من
تأثير على صحة المواطنين لما قد يسببه الاعلان من تشجيع المواطنين على
استخدام تلك المواد .
ورغبة في وضع ضوابط لتلك الاعلانات في مختلف وسائل الاعلام
المقروءة والمسموعة والمرئية بغية التحقق من عدم تضمينها أية بيانات
غير حقيقية أو خادعة أو مضللة وحماية المستهلك منها والمحافظة على
الصحة العامة للمجتمع الكويتي واستخدام الاعلان أداة في توعية
المستهلك وتعريفه بالمواد المعلن عنها وتجنبا للاعلان عن بعض المواد
التي صدرت بشأنها قرارات تحظر الاعلان عنها أو الدعاية لها تحقيقا
لمصلحة المواطنين .
وبناء على توصية من اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار الوزاري رقم
٢٠٧ لسنة ١٩٩٥ فقد تم وضع قواعد عامة تنظم الاعلان والدعاية
للمواد التي تتعلق بصحة وتغذية الانسان .
أولا: مواد يحظور الاعلان عنها . .
** يمنع الاعلان عن المواد التي صدرت بشأنها قوانين وقرارات
تمنع الاعلان عنها . .
** يمنع الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة وتخضع لاجراء
التسجيل والترخيص من وزارة الصحة لها قبل الموافقة على تداولها ما لم
تكن قد رخصت وصرح بتداولها. .
** يمنع الاعلان عن المواد التي تشكل خطورة وضررا عاما على
المجتمع والتي تحددها الجهات المختصة . .
ثانيا : مواد يجوز الاعلان عنها تحت ضوابط تحددها اللجنة . .
١ - الأغذية الخام والأغذية المصنعة والأغذية الفطام .
٢ - أغذية ذات استعمالات خاصة مسجلة ذات ادعاءات تغذوية
تساعد المستهلك على اكتساب سلوك وعادات غذائية مفيدة للصحة
وتشمل الأغذية التالية : -
- أغذية منخفضة وقليلة السعرات الحرارية LOW AND REDUCE CALORY
- أغذية منخفضة وقليلة الدهون LOW AND REDUCE FAT
- أغذية منخفضة الصوديوم LOW SALT
- أغذية منخفضة أو خالية من الكوليسترول LOW OR FREE CHOLESTEROL
٣ - المستحضرات التجميلية التي ليس لها صفة علاجية .
٤ - المواد الاستهلاكية المستخدمة في الحياة اليومية وتتضمن بيانات بطاقتها معلومات إيضاحية
وارشادية تفيد مصلحة المستهلك .
٥ - مبيدات الحشرات والحيوانات المسجلة بوزارة الصحة .
٦ - الأجهزة الطبية المرخصة .
٧ - المصحات والمؤسسات العلاجية المعتمدة والمرخصة .
٨ - الأطباء الزائرون .
٩ - أي مواد أخرى لها صلة بصحة المستهلك .
ثالثا : الندوات والمحاضرات والمقالات الصحفية . .
تعتبر الندوات والمحاضرات العامة والمقالات الصحفية والتي يتم من خلالها
توصيل ونشر معلومات عن أي مواد ومنتجات لها علاقة بتغذية أو صحة الانسان
وسيلة إعلان وعليه يجب أخذ الموافقة من الجهات المختصة بوزارة الصحة بشأنها
وقبل تنفيذها وتخضع لضوابط النشر والاعلان التي تحددها اللجنة .
رابعا : ضوابط النشر والاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة والتغذية . .
١ - يعرض نص الاعلان عن المواد المراد الاعلان عنها على اللجنة المختصة
المشكلة بالقرار الوزاري رقم / ٢٠٧ / ٩٥ م لإبداء الرأي في صيغة الاعلان قبل
(عشرة أيام) على الأقل من التاريخ المحدد للإعلان عنها ويقدم صاحب الشأن
نص الاعلان مكتوبا الى مقرر اللجنة .
٢ - أن يكون نص المادة الدعائية واضحا ويسهل على المستهلك فهمه في
الظروف العادية .
٣ - عدم إخفاء أي مضمون من المكونات الداخلة في تركيب المادة الغذائية
في حالة ذكرها .
٤ - أن لا توصف المادة المعلن عنها بأية بيانات إيضاحية مصورة أو مكتوبة
بما يوحى بأنها يمكن أن تغنى عن أي مادة أخرى أو الخلط بينها وبين غيرها من
المنتجات الأخرى .
٥ - أن لا يتضمن نص الاعلان الطعن أو التقليل من قيمة أو جودة مواد
أخرى منافسة .
٦ - أن لا يتضمن نص الاعلان أية بيانات أو معلومات إيضاحية غير
حقيقية أو خادعة أو مضللة وأن لا يؤدي الاعلان بأي حال الى انطباع غير حقيقي
عن المادة المعلن عنها .
٧- ان لا يتضمن نص الاعلان أية بيانات أو معلومات غير مثبتة علميا أو
تشكل ضرراً مباشراً أو غير مباشر بصحة المستهلك .
٨ - أن لا يتضمن الاعلان أية بيانات مصورة أو مكتوبة تخالف التعاليم
الدينية والعادات الاجتماعية .
٩ - أن لا يتضمن نص الاعلان عن منتجات الأغذية الخاصة أي بيانات أو
معلومات تغذوية صحية لم تذكر ضمن بطاقة عبوة المنتج الاصلية والتي تمت
الموافقة عليها من قبل الجهة المختصة وعلى أن يتضمن نص الاعلان إرشادات
تغذوية للمستهلك .
١٠ - يجوز استخدام وسائل الترغيب والتشجيع المشروعة والتي لا تتعارض
مع أي من القوانين والتشريعات المعمول بها لدى المؤسسات الحكومية في الاعلان
عن المواد المراد الاعلان عنها بأي من وسائل الاعلام المسموح بها .
١١ - في حالة الاعلان عن مواد تخضع لإجراءات التسجيل والترخيص لها
قبل التداول يرفق مع نص الاعلان نسخة عن الترخيص الصادر عن الجهات
المختصة في دولة الكويت .
١٢ - في حالة الاعلان عن المؤسسات والمصحات العلاجية بالخارج يرفق مع
نص الاعلان نسخة عن الترخيص الصحي صادر من الجهات الحكومية المختصة
موضحا به أنواع العلاج الترخيص للمؤسسة أو المصح بمزاولتها .
١٣ - في حالة الاعلان عن الاطباء الزائرين يرفق مع نص الاعلان نسخة من
موافقة الجهات المختصة بوزارة الصحة في دولة الكويت على طبيب الزائر.
١٤ - تقدم صاحب الشأن الفيلم المصور عن المادة المعلن عنها على اللجنة
بعد الموافقة على النص وقبل بسه في التلفزيون .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي