هيئة أسواق المال
قرار رقم (14) لسنة 2012
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن
تعديل المادتين رقمي (313) و (315)
من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية
بعد الإطلاع على :
- قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ؛
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 والصادرة بتاريخ 3/ 3 / 2011 وتعديلاتها ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (23) لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 3/ 10/ 2012 بشأن موافقته على اعتماد تعديل المادتين رقمي (313) و (315) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية .
قرر ما يلي
مادة أولي
يُعدل نص كل من المادتين رقمي (313) و (315) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية ليصبح كل منهما كما يلي :
مادة (313)
"يكون لكل صندوق استثمار مجلس إدارة معين من قبل جمعية حملة الوحدات في الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة . واستثناءً من ذلك ، يقوم مدير الصندوق بتعيين مجلس الإدارة التأسيسي للصندوق على ألا تزيد دورة هذا المجلس عن السنة المالية الأولى وبعد الحصول على موافقة الهيئة ، وتنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وفقا لوفقاً للنظام الأساسي للصندوق" .
مادة (315)
" يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الصندوق مقابل خدماتهم أتعاباً تحددها جمعية حملة الوحدات ، واستثناء من ذلك يقوم مدير الصندوق بتحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي للصندوق على أن تتضمن نشرة إصدار الصندوق قيمة تلك الأتعاب" .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صالح مبارك الفلاح
صدر في : 30 ذو القعدة 1433 هـ
الموافق : 16 أكتوبر 2012 م
قرار رقم (15) لسنة 2012
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن
تعديل المادة رقم (330)
من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية
بعد الإطلاع على :
- قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ؛
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 والصادرة بتاريخ 3/ 3/ 2011 وتعديلاتها ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم ( 23 ) لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 3/ 10/ 2012 بشأن موافقته على اعتماد تعديل البند الأول من المادة رقم (330) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية .
قرر ما يلي
مادة أولى
يُعدل نص المادة رقم (330) من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية ليصبح كما يلي :
مادة (330)
«يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي أو حتى موعد الاسترداد التالي وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق ،وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :
(1) إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل أو موعد الاسترداد 10% أو أكثر من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار ، وذلك بشرط أن يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبات الاسترداد التي تقل عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق ، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات الاسترداد بالاعتبار على أساس النسبة والتناسب ، ويتم تأجيل النسبة من طلبات الاسترداد التي زادت عن نسبة 10% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي أو موعد الاسترداد القادم .
(2) إذا تم تعليق التداول في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في الأوراق المالية أو الأصول الأخرى التي يملكها صندوق الاستثمار ، أو تعليق تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في أصوله ».
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صالح مبارك الفلاح
صدر في : 30 ذو القعدة 1433 هـ
الموافق : 16 أكتوبر 2012 م