ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 15) قرار رقم
بشأن
منح بدل سماعة للعاملين في الجهات الحكومية ,,, مجلس الخدمة المدنية
•
بشان 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,
•
في شأن نظام الخدمة 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ المدنية و المراسيم المعدلة له ,
•
يمنح بدل 1960 لسنة 12 و علي قرار وزير المالية رقم السماعة لبعض
الوظائف و تعديلاته ,
•
بشان منح 1980 لسنة 6 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم البدلات و العلاوات الإضافية و المكافآت التشجيعية ,
•
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية ,
•
و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر (1) مادة
يمنح الموظفون المعينون علي درجات جدول المرتبات العام و من في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون و نظام الخدمات المدنية __ بدل سماعة وفقا للجدول المرافق لهذا القرار. (2) مادة
يأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له .
(3) مادة
يجوز الجمع بين بدل السماعة المنصوص عليه بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ,, كما يجوز الجمع بينه و بين بدل التمثيل و المكافأة التشجيعية للعاملين علي بدالة ( بوزارة الداخلية و علاوة غلاء المعيشة و الدعم 112) الامان المالي و المكافأة المالية
الشهرية المقررة بالقرار رقم
)لمن يستحقها ( و المكافأة المالية المقررة بقرار 8/2005 بشأن منح الموظفين 2011 لسنة 11 مجلس الخدمة المدنية رقم الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية دينار )لمن يستحقها (.100 بواقع
و لا يجوز الجمع بين هذا البدل و المكافأة أو الزيادة التي تصرف بصفة شخصية.
(4) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية و 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفي جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق
جدول
بفئات بدل السماعة
الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل سماعة
فئة بدل السماعة
" بالدينار شهريا "
-
ملاحظ مخابر اتصالات
دينارا شهريا 45
-
محابر أول اتصالات
-
مأمور اتصالات -
مساعد مأمور اتصالات
-
الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل سماعة استنادا لقرارات أو موافقات صدرت قبل العمل بهذا القرار من الجهات المختصة . ملاحظة :
1-
( بوزارة الاتصالات – بدل 101) يستحق شاغلي وظائف خدمات الاتصالات الواردة في الجدول أعلاه من العاملين باستعلامات الدليل 2006/10) " دينارا شهريا , و تلغي المكافأة التشجيعية التي تقررت لهم من قبل مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 90" سماعة بفئة .2006/12/5 ( المؤرخ 2006/19/881/ الصادر بموجبه كتاب الديوان رقم )م .خ. م 2006/11/12 المنعقد بتاريخ
2-
يجوز بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية منح الموظفين الذين تتطلب طبيعة وظائفهم استخدام السماعة طوال ساعات الدوام " دينارا شهريا .45" الرسمي – من غير شاغلي الوظائف الواردة أعلاه بدل سماعة