إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 15 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح بدل سماعة للعاملين في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 15) قرار رقم

بشأن

منح بدل سماعة للعاملين في الجهات الحكومية ,,, مجلس الخدمة المدنية

•

بشان 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,

•

في شأن نظام الخدمة 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ المدنية و المراسيم المعدلة له ,

•

يمنح بدل 1960 لسنة 12 و علي قرار وزير المالية رقم السماعة لبعض

الوظائف و تعديلاته ,

•

بشان منح 1980 لسنة 6 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم البدلات و العلاوات الإضافية و المكافآت التشجيعية ,

•

و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية ,

•

و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر (1) مادة

يمنح الموظفون المعينون علي درجات جدول المرتبات العام و من في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون و نظام الخدمات المدنية __ بدل سماعة وفقا للجدول المرافق لهذا القرار. (2) مادة

يأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له .

(3) مادة

يجوز الجمع بين بدل السماعة المنصوص عليه بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ,, كما يجوز الجمع بينه و بين بدل التمثيل و المكافأة التشجيعية للعاملين علي بدالة ( بوزارة الداخلية و علاوة غلاء المعيشة و الدعم 112) الامان المالي و المكافأة المالية

الشهرية المقررة بالقرار رقم

)لمن يستحقها ( و المكافأة المالية المقررة بقرار 8/2005 بشأن منح الموظفين 2011 لسنة 11 مجلس الخدمة المدنية رقم الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية دينار )لمن يستحقها (.100 بواقع

و لا يجوز الجمع بين هذا البدل و المكافأة أو الزيادة التي تصرف بصفة شخصية.

(4) مادة

و ينشر في الجريدة الرسمية و 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق

جدول

بفئات بدل السماعة

الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل سماعة

فئة بدل السماعة

" بالدينار شهريا "

-

ملاحظ مخابر اتصالات

دينارا شهريا 45

-

محابر أول اتصالات

-

مأمور اتصالات -

مساعد مأمور اتصالات

-

الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل سماعة استنادا لقرارات أو موافقات صدرت قبل العمل بهذا القرار من الجهات المختصة . ملاحظة :

1-

( بوزارة الاتصالات – بدل 101) يستحق شاغلي وظائف خدمات الاتصالات الواردة في الجدول أعلاه من العاملين باستعلامات الدليل 2006/10) " دينارا شهريا , و تلغي المكافأة التشجيعية التي تقررت لهم من قبل مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 90" سماعة بفئة .2006/12/5 ( المؤرخ 2006/19/881/ الصادر بموجبه كتاب الديوان رقم )م .خ. م 2006/11/12 المنعقد بتاريخ

2-

يجوز بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية منح الموظفين الذين تتطلب طبيعة وظائفهم استخدام السماعة طوال ساعات الدوام " دينارا شهريا .45" الرسمي – من غير شاغلي الوظائف الواردة أعلاه بدل سماعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي