دولة الكويت
State of Kuwait
ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission
:الإشارة 000058/0713142
Ref:
:التاريخ 28 من اغسطس لسنة م 2007 :Date
2007 ( لسنة 58) تعميم رقم
بشــــأن
قرار مجلس الخدمة المدنية بتحديد درجة التعيين للحاصلين على
دبلومات أو دورات تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة صادرة من الجامعات الخاصة في الكويت
يود الديوان أن يحيط كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسس ات العامة أن مجلس الخدمة المدنية قد قرر الموافقة على تحديد درجة التعيين للحاصلين على دبلومات أو دورات تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين بعد شهادة الثانوية العامة الصادرة من الجامعات الخاصة في الكويت بذات الدرجة المقررة للحاصلين على الشهادات النظيرة الصادرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشرط أن تكون معتمدة من الأمانة العامة للجامعات الخاصة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن مع خضوعهم لكافة الأحكام والقواعد المطبقة على نظرائهم وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية.
لذا – يرجى من كافة الجهات التقيد بما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه.
رئيس الديوان
محمد حمد الرومي
وكيل ديوان الخدمة المدنية