إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (149) لسنة 2026 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة أهلي كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) لتأسيس الصندوق الأهلي الدولي للدخل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1813 · 18 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

149 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (149) لسنة 2026 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة أهلي كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) لتأسيس الصندوق الأهلي الدولي للدخل

قرار رقم (149) لسنة 2026 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة أهلي كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) لتأسيس الصندوق الأهلي الدولي للدخل بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة أهلي كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس الصندوق الأهلي الدولي للدخل في دولة الكويت؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أهلي كابيتال للاستثمار؛

- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات للصندوق الأهلي الدولي للدخل؛

- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2026/09/09.

قرر ما يلي

مادة أولى

تمنح شركة أهلي كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس الصندوق الأهلي الدولي للدخل، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير وتتراوح حدوده بين مبلغ 2,000,000 د.ك (فقط اثنان مليون دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 300,000,000 د.ك (فقط ثلاثمائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 10 د.ك (فقط عشرة دينار كويتي) للوحدة الواحدة، لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق لأول مرة بأقل من 500 د.ك (فقط خمسمائة دينار كويتي) (الاكتتاب الأولي) مقابل الوحدات غير المجزأة، ويسمح بالاشتراك الإضافي بمبلغ لا يقل عن 50 د.ك (فقط خمسون دينار كويتي) مقابل الوحدات غير المجزئة (مقربة إلى أقرب وحدة باستبعاد الكسور الناتجة عن التقريب).

مادة ثانية

يطرح للاكتتاب 30,000,000 وحدة (فقط ثلاثون مليون وحدة) أي بواقع 300,000,000 د.ك (فقط ثلاثمائة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

• شركة أهلي كابيتال للاستثمار.

مادة ثالثة

أهداف الصندوق بناء على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة الصندوق هي خمسة عشرة سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.

مادة خامسة

يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

مادة سادسة

يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإغلاق الجديد.

مادة سابعة

في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.

مادة ثامنة

تدفع الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة تاسعة

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

مادة عاشرة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 14 أكتوبر 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي