قرار رقم (148) لسنة 2026 بشأن قيد السيدة/ فجر فواز يوسف النشيط في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
قرار رقم (148) لسنة 2026 بشأن قيد السيدة/ فجر فواز يوسف النشيط في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب السيدة/ فجر فواز يوسف النشيط بشأن قيدها كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (131) لسنة 2026 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2026/09/09.
قرر ما يلي
مادة أولى
تقيد السيدة/ فجر فواز يوسف النشيط كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 14 أكتوبر 2026م.