إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 147 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات بنك الكويت الوطني.

قرار رقم 147 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1592 السنة الثامنة والستون
1
الأحد 18 ذو الحجة 1443 هـ - 2022/7/17 م

ثالثاً: إعادة تعيين السيد بدر عادل العبدالقادر من مكتب العيبان
والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) ، والسيد بدر عبدالله الوزان من
مكتب الوزان وشركاه ديلويت وتوش) مراقبين لحسابات البنك للسنة
المالية المنتهية في 2022/12/31 .
رابعاً: إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في
2022/12/31 على النحو التالي:
- د. خالد المذكور المذكور.
- علي محمد حجي الجدي.
- د. عبد العزيز خليفة القصار.

خامساً: انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث (2022-
2024) من السادة التالية أسماؤهم:
- الشيخ محمد جراح صباح الصباح
رئيس مجلس الإدارة
- رائد جواد أحمد بوخمسين
نائب رئيس مجلس
الإدارة والرئيس التنفيذي
- أنور جواد أحمد بوخمسين
عضو مجلس إدارة غير مستقل
- جاسم حسن علي زينل
عضو مجلس إدارة غير مستقل
- د. عبدالله عبد الصمد عبدالله معرفي
عضو مجلس إدارة غير مستقل
- صالح سليمان اطراد فرج الطراد
عضو مجلس إدارة غير مستقل
- مرزوق خالد يوسف المرزوق
عضو مجلس إدارة غير مستقل
- أحمد عبد المحسن تركي المليفي
عضو مجلس إدارة مستقل
- د. رياض يوسف محمد فرس
عضو مجلس إدارة مستقل
- عبدالرزاق صلاح عبدالرزاق المطوع
عضو مجلس إدارة مستقل
- جاسم محمد جاسم الوزان
عضو مجلس إدارة مستقل

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ

صـــدر في: 17 ذو القعدة 1443 هـ
الموافــــــق: 16 يونيــــــو 2022 م

قرار رقم 1/ 147 - ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/6/16 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على
بيانات بنك الكويت الوطني:
• زيادة نسبة مساهمته في رأس مال بنك بوبيان من 59.88% إلى 60.14%.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ

صدر في: 1 ذو الـحـجـة 1443هـ
الموافــق: 30 يونيو 2022م

قرار رقم 1/ 148 - ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ
2022/6/21 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة
لدى بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية:
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المنقف - قطعة (4) - قسيمة
(5406) - شارع (27) - مبنى نادية زكريا محمد كامل.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ

صدر في: 27 ذو القعدة 1443 هـ
الموافق 26 يونيو 2022 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي