ديوان المحاسبة
قرار رقم (147) لسنة 2017
بشأن مباشرة ديوان المحاسبة لاختصاصاته المنصوص
عليها بالقانون رقم (1993/1) بشأن حماية الأموال
العامة
رئيس ديوان المحاسبة:
- بعد الاطلاع على أحكام المادة رقم (31) من القانون رقم (1)
لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
- وبعد أخذ رأي السادة الوزراء المختصين.
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
مادة أولى
يتعين على كافة الجهات المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم
(1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة موافاة ديوان المحاسبة
في بداية شهري يناير ويوليو من كل عام ببيان تفصيلي مساهماتها في
رأسمال أي من الشركات المحلية والنسبة المئوية لتلك المساهمة إلى
إجمالي رأسمال كل من تلك الشركات، وذلك وفقاً للبيان المرفق
بالقرار.
مادة ثانية
يراعى أن تكون جميع الإخطارات التي ترد لديوان تطبيقاً لأحكام المادة (6)
من القانون المشار إليه معنونة باسم السيد/ وكيل ديوان المحاسبة.
مادة ثالثة
وكيل الديوان اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار، ونشره بالجريدة الرسمية.
رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة
عادل عبد العزيز الصرعاوي
صدر في: 25 شوال 1438 هـ
الموافق: 19 يوليو 2017 م
بيان
بقيمة مساهمات الجهات المنصوص عليها في المادة (2) من
القانون رقم 1993/1 بشأن حماية الأموال العامة في رؤوس
أموال الشركات المحلية
اسم الجهة المساهمة: ............................................
م | اسم الشركة | قيمة المساهمة | رأسمال الشركة | النسبة المئوية